ان الضوابط والشروط المطلوبة لفقدان لوحة التسجيل (مفردة اوزوجية ) لسيارات الخصوصي والاجرة والحمل والفحص المؤقت والانشائية والزراعية هي :-
1- اخبار مركز الشرطة وبرقية الدائرة القانونية لفقدان لوحات التسجيل ( مفردة او مزدوجة )
2- فحص فني مروري للمركبة .
3- حاسبة ( مسروقات+تدقيق+نضام التسجيل+نظام الغرامات )
4- غرامة فقدان اللوحة +ثمن اللوحات .
5- جلب المستمسكات التالية للمالك او الحائز او من ينوب عنه قانونيا ( السنوية+هوية الاحوال+شهادة الجنسية+بطاقة السكن+التموينية).
6- تثبيت اللوحات بعد دفع ثمنها .