|
من المعروف سلفا انه مجرد معرفة رقم
المركبة و اسم المحافظة المسجلة فيها يمكن
ان نتعرف على هويتها و عنوان مالكها و ان
النظام المعتمد في الحاسبة هو التصنيف حسب
الارقام وهنا تبرز اهمية لوحة التسجيل و
ضرورة الاهتمام بها و الحفاظ عليها من
التلف و الضياع و مراقبتها باستمرار
للتاكد من وجودها خشية من سرقتها او
سقوطها بايدي الخارجين على القوانين
لوضعها على سيارات مهربه و استخدامها في
اعمال ارهابية كالخطف و التفجير و
الاغتيال و العبث بامن البلد و استقراره .
و من الملاحظ
عند تسجيل الاخبار بفقدان اللوحة لم يتم
ايلاء هذا الموضوع اهمية في التحقيق و ما
يجري عليه العمل حاليا عند وجود اخبار
بفقدان اللوحة هو تسجيل الاخبار في مركز
الشرطة و ترفع الاوراق الى قاضي التحقيق
الذي يتولى تعميم اوصاف اللوحة المفقودة و
تعطى نسخه الى دائرة المرور المختصة لتقوم
بتخصيص لوحه جديدة بعد دفع الرسم القانوني
المقرر لذلك و ما يتبعه من اجراءات اخرى
كالفحص الفني على المركبة و تدقيق موقفها
في حاسبة التسجيل و السرقات.
و قد نظمت
الفقرة 22 من الملحق (أ) لقانون المرور
لسنة 2004 عملية استيفاء الرسوم القانونية
كما يلي :
1. لاول
مره (20000) عشرون الف دينار
2. للمرة الثانية (40000) اربعون
الف دينار
3. لاكثر من مره (60000) ستون الف
دينار
4. و فرض القانون المذكور بموجب
الفقره (27/ث) الملحق (أ) غرامه ثلاثون
الف دينار على المخالف الذي يقود سيارة
خاليه من لوحة التسجيل و شدد البيان رقم
(2) لسنة 2005 العقوبة بحجز المركبة لمدة
عشرة ايام و تقديم المالك او الحائز كفاله
بقيمة السيارة و تعهد باكمال اجراءات
تثبيت اللوحات في حال عدم تثبيتها .
ان مراكز الشرطة
تاخذ بادعاء مالك السيارة دون ان تتعمق في
التحقيق و تبحث عن الاسباب الحقيقية التي
ادت الى ضياع اللوحة او فقدانها و نظرا
للاثار الخطيرة التي تترتب على الاستعمال
الغير مشروع للوحه المفقودة نقترح ان يصار
لجعل التحقيق حصرا في مديرية التحقيقات
الجنائية و ان يتم تشديد الغرامة المفروضة
بحق فاقد اللوحة و زيادة الرسوم القانونية
المشار اليها اعلاه .
بقي ان نشير الى
هناك حالات فقدان لاسباب خارجة عن ارادة
الانسان مثل احتراق المركبة و السرقة و
الاصطدام فان ذلك عالجه القانون وفق احكام
الفقره (24) من الملحق (أ) بعدم فرض رسوم
و بعد ان يثبت المدعي بالوثائق الرسمية
صحة ادعائه و يتم استيفاء رسم بسيط حدد
بمبلغ (2000) الفي دينار حسب منطوق الفقره
(23) من الملحق (أ)
بقلم عميد المرور الحقوقي / ناظم
بريبر عبود
مديرية مرور الديوانية |