|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (9) لسنة 2008
الصادر عن مديرية المرور العامة
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من القسم (34) من
قانون المرور رقم (86) لسنــــــــــة 2004 وبناءً على ماجاء بالبند (اولاً)
من المادة (21) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 اصدرنا
البيان الاتي:
اولاً: سرعة المركبات على الطرق العامة:
1. تحدد سرعة سير المركبات على طريق السير السريع
الخارجية وفقاً لما يأتي
|
المركبة |
الحد
الاقصى للسرعة |
الحد
الادنى للسرعة |
|
صالون |
120 كم- ساعة |
80 كم – ساعة |
|
باصات نقل الاشخاص |
100 كم - ساعة |
80 كم – ساعة |
|
الحمل |
90 كم - ساعة |
70 كم – ساعة |
2. تحدد
سرعة سير المركبات على طرق السير السريع الداخلية وفقاً لما يأتي:
|
المركبة |
الحد
الاقصى للسرعة |
الحد
الادنى للسرعة |
|
صالون |
100
كم- ساعة |
60
كم – ساعة |
|
باصات نقل الاشخاص |
90
كم - ساعة |
60
كم – ساعة |
|
الحمل |
80
كم - ساعة |
60
كم – ساعة |
3. تحدد سرعة سير
المركبات على المطار الدولي وفقاً لما يأتي:
|
المركبة |
الحد
الاقصى للسرعة |
الحد
الادنى للسرعة |
|
الممر الايسر |
140 كم- ساعة |
120 كم – ساعة |
|
الممر الاوسط |
110 كم - ساعة |
100
كم – ساعة |
|
الممر الايمن |
90
كم - ساعة |
80
كم – ساعة |
4. تحدد سرعة
المركبات على الطرق الخارجية التي تربط بين المحافظات وفقاً لما يأتي:
|
المركبة
|
نـــــوع
الطريق |
الوقـــــــــت |
الحد الاقصى
للسرعة |
|
صالون |
ذو ممرين منفصلين بجزره وسطيه او
فسحه او سياج في الوسط |
نهارا |
100 كم- ساعة |
|
ليلا |
90 كم- ساعة |
| ذو ممر واحد باتجاهين بدون جزره وسطيه او
سياج او فسحه في الوسط |
نهارا |
80كم
- ساعة |
|
ليلا |
70كم
- ساعة |
|
باصات نقل الاشخاص و
الحمل |
ذو ممر واحد باتجاهين بدون جزره وسطيه او
سياج او فسحه في الوسط |
نهارا |
70 كم – ساعة |
|
ليلا |
60
كم - ساعة |
5. يكون الحد الاقصى
لسرعة المركبات في الطرق داخل المدن والضواحي وفقاً لما يأتي:
ثانياً: ان الحدود
القصوى للسرعة المحددة بهذا البيان او بعلامات المرور الشاخصة والارضية
لا تعفي السائق من وجوب تخفيف سير مركبته بما يتناسب وسرعة حركة السير
على الطريق وبما يؤمن الوقاية من حوادث المرور, مع ضرورة مراعاة قواعد
السير والمرور في الطرق السريعة والطرق الاخرى من قبل سائقي المركبات
ثالثاً: يعاقب المخالف
وفق احكام الفقرة (ج) من البند (27) من الملحق (أ) من قانون المرور
المذكور.
رابعاً: ينفذ هذا البيان من تاريخ 1/10/2008
لواء المرور
جعفـــر طعمه كاظــم
مديـــــر
المـــــرور
العام
17/7/2008 |