|
بيان رقم (3) لسنة 2004
بناء على مقتضيات
المصلحة العامة:-
واستنادا للصلاحية
المخولة لنا بموجب احكام المادتين 33 و 37 من قانون المرور رقم 48 لسنة
1971 المعدل.
اصدرتا البيان
التالي:-
اولا: يمنع منعا
باتا ما يلي:
1. سير
كافة المركبات بدون لوحات التسجيل وعدم السماح بتجوالها.
2.بغية
احاطة المواطنين علما فان هذه المديرية تمهل الجميع بمهلة زمنية امدها
عشرة ايام اعتبارا من تاريخ 12/4 ولغاية 23/4/2004 فترة نهائية لغرض
مراجعة المالك الشرعي او الحائز او الوكيل القانوني مواقع تثبيت
اللوحات المحدد في مدينة بغداد لغرض التثبيت.
ثانيا: بعد انتهاء
المدة المحددة في الفقرة (2) من هذا البيان دون المراجعة والتثبيت سيتم
حجز اي مركبة خالية من لوحة التسجيل واحالة المخالفين الى المحاكم
المختصة وفقا لاحكام المادة (26 ف 3) من قانون المرور.
ثالثاً: ينفذ هذا
البيان بعد انتهاء المدة المحددة في اعلاه ويعتبر نافذا من تاريخ نشره
واذاعته بوسائل الاعلام المتاحة. |