استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء الموقر المورخ في 4/9/2005 واحكام
الفقرة 2/ أ من القسم 34 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 اصدرنا البيان الاتي :-
1- يسمح بتجوال المركبات التي تحمل ارقام فردية اعتبارا من تاريخ 6/9/2005 ويمنع تجوال المركبات التي تجل ارقام زوجية في التاريخ المذكور ويستمر تطبيقه على باقي ايام الاسبوع بالتناوب بين يوم واخر في مدينة بغداد وضواحيها .
2- يشمل المنع او السماح بالتجوال للمركبات المسجلة في مديريات مرور المحافظات التي تروم الدخول الى مدينة بغداد وضواحيها وفق السياق المذكور .
3- يستثنى من ما ورد بالفقرة (1,2) اعلاه .
أ)المركبات الحكومية .
ب) المركبات الحمل .
ج) المركبات العمومي (السيارة ذات النقل العام التي تكون سعتها من 7 فاكثر او ذات اللون البرتقالي المصفر او اللون الابيض والبرتقالي )
د) المكبات الزراعية والانشائية .
4- يعاقب المخالف استنادا الى احكام الفقرة 27 /ذ (الملحق- أ ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بغرامة مقدارها 30 الف دينار .
5- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 6/9/2005
اللواء
جعفر طعمة كاظم
مدير المرور