بيان رقم (3) لسنة 2005 الصادر من وزارة الداخلية / المرور العامة .

 استنادا الى احكام الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء الموقر المورخ في 4/9/2005 واحكام

الفقرة 2/ أ من القسم 34 من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 اصدرنا البيان الاتي :-

1- يسمح بتجوال المركبات التي تحمل ارقام فردية اعتبارا من تاريخ 6/9/2005 ويمنع تجوال المركبات التي تجل ارقام زوجية في التاريخ المذكور ويستمر تطبيقه على باقي ايام الاسبوع بالتناوب بين يوم واخر في مدينة بغداد وضواحيها .

2- يشمل المنع او السماح بالتجوال للمركبات المسجلة في مديريات مرور المحافظات التي تروم الدخول الى مدينة بغداد وضواحيها وفق السياق المذكور .

3- يستثنى من ما ورد بالفقرة (1,2) اعلاه .

أ)المركبات الحكومية .

ب) المركبات الحمل .

ج) المركبات العمومي (السيارة ذات النقل العام التي تكون سعتها من 7 فاكثر او ذات اللون البرتقالي المصفر او اللون الابيض والبرتقالي )

د) المكبات الزراعية والانشائية .

4- يعاقب المخالف استنادا الى احكام الفقرة 27 /ذ (الملحق- أ ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004 بغرامة مقدارها 30 الف دينار .

5- ينفذ هذا القرار اعتبارا من 6/9/2005

اللواء

جعفر طعمة كاظم

مدير المرور

سنة القانون