صادر من وزارة الداخلية/ مديرية المرور العامة
اولاً :
استنادا الى أحكام المادة 18/اولاً و ثانياً و المادة 19 من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 و الذي بموجبة تم أصدار جدولين ملحقين بالقانون لأستيفاء الرسوم القانونية (الأجور) المنصوص عليها في المادة أعلاه من القانون.
ثانيا: أما بالنسبة الى العقوبات (الغرامات) نعرض ما يلي:
1- استنادا الى المادة (25) أولا فان مقدار الغرامة (200,000) مئتان ألف دينار عراقي من ارتكب المخالفات الاتية والبالغ عددها (11) أحد عشر مخالفة.
أ- عدم الامتثال الى إشارات المرور الضوئية او إشارات رجل المرور التنظيمية.
ب- قيادة المركبة بإهمال ورعونة.
ت- قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانوناً.
ث- مخالفة قواعد السير المرور على الطريق السريع.
ج- قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجه المرور المقررة من سلطات المرور.
ح- قيادة عجلة ذات زجاج مظلل او تحمل ستائر لحين رفع تظليل الستائر.
خ- قيادة مركبة بدون لوحات تسجيل وتحجز المركبة لحين اكمال اللوحات.
د- عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها.
ذ- تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد او زيادة الحمولة على جوانب سيارات الحمل وفقاً لما تحدده شرطة المرور.
ر- البائع او المشتري الذي يراجع دائرة المرور لنقل ملكية المركبات خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ توقيع العقد.
ز- البائع إذا نظم أكثر من عقد واحد للمركبة ذاتها.
2- استنادا للفقرة الثانية من احكام المادة أعلاه فان مقدار الغرامة (100,000) مئة الف دينار عراقي من ارتكب الأفعال التالية و البالغة 7 مخالفات:
أ- مخالفة البيانات والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة.
ب- استعمال السائق لجهاز النقال أثناء قيادة المركبة.
ت- قيادة مركبة ذات لوحه او لوحتي تسجيل غير واضحة او تالفة مخفيه يصعب رئيتها.
ث- الاستدارة من الأماكن الغير مسموح الاستدارة فيها.
ج- عدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي الى شارع رئيسي.
ح- الوقوف في جهة اليمين عند التقاطعات ومنع انسيابية حركة المرور.
خ- قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمان المنصوص عليها في هذا القانون.
3- استنادا للفقرة ثالثا من احكام المادة انفة الذكر فان مقدار الغرامة (50,000) خمسون إلف دينار عراقي كل من ارتكب الأفعال التالية والبالغة (28) ثمانية وعشرون مخالفة:
أ- قيادة مركبة بإجازة سوق غير مخصص بنوع المركبة.
ب- عدم مراجعة دائرة تسجيل المختصة لغرض تسجيل المركبة او تثبيت موقفها بعد مضي مدة (30) ثلاثون يوماً على كتاب بيع او تسجيل مركبة.
ت- عدم حمل إجازة السوق او إجازة التسجيل او الامتناع عن إعطائها عند طلبها من رجل المرور.
ث- إيقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات.
ج- عدم إعطاء الاسبقية للمشاة الذين وطأو منطقة العبور.
ح- عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان اثناء قيادة المركبة ويمنع جلوس الأطفال حتى سن (8) ثمانية سنوات في المقعد الامامي السيارة بجانب السائق.
خ- استعمال الضوء العالي والاضوية المبهرة ليلاً بما يؤثر سلبا على مستخدمي الطريق.
د- استعمال جهاز التنبيه الهوائي او متعدد النغمات او الصفارات التي تزعج مستخدمي الطريق.
ذ- الاجتياز الخاطئ من جهة اليمين.
ر- وضع ملصلقاة الزينة واعلان او الكتابة او الرسم على زجاج العجلة الامامي والخلفي.
ز- نقل ركاب على جوانب العجلة او على جزء خارجي منها او أكثر من استيعابها.
س- قيادة دراجة نارية تقل سعة محركها عن (40) سي سي في الشوارع الرئيسه.
ش- عدم تجديد إجازة او التسجيل بعد مهلة شهر الممنوحة له بموجب هذا القانون.
ص- مخالفة العلامات المرورية الشاخصه والأرضية.
ض- عدم التنبيه بالإشارة قبل مسافة كافيه عن الاستدارة او الوقوف.
ط- تحريك المركبة قبل التأكيد من خلو جهة المرور من المركبات.
ظ- عجلة الحمل والاليات الزراعية والدراجات النارية المحورة التي تسير على جانب الايسر من الطريق.
ع- التسبب في الازدحام وقطع طريق لاي سبب كان.
غ- رمي النفايات والأوراق والسكائر في الشارع.
ف- تنظيم عمل حافلات نقل الركاب ويعاقب السائق بالغرامة المنصوص أعلاه اذا ارتكب احد الأفعال التالية.
ق- تجاوز عدد الركاب المرخص به من سلطة الترخيص.
ك- اخراج الرؤوس والابدان من النوافذ.
ل- عدم اناره الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
م- الوقوف لأخذ الركاب او انزالهم في الأماكن المخصصة بالوقوف.
ن- التحدث مع الركاب اثناء سير الحافلة او يسمح لهم بالوقوف بجانبه.
ه- رفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
و- عدم تثبيته اعلانا يدل على المركبة لأجرة وعدد الركاب المرخص به.
ي- عدم تفتيش مركبته بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الأشياء وان يسلم ما يجده خلال (24) ساعة الى أقرب مركز شرطة موجب إيصال بذالك.
ثالثاً/
استناداً لأحكام المادة (26) فأن مقدار الغرامة (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار لكل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور.
رابعاً/
استناداً لأحكام المادة (27) فأن مقدار الغرامة البالغة (1000,000) مليون دينار عراقي لكل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتب تعليم شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الاصولية.